الأربعاء، أبريل 16، 2014

الضرب بين المنع والتشريع - 5 - , ضرب الزوجة : هل من سبيل لإعادة النظر؟ - ق 3 ‏


الضرب بين المنع والتشريع - 5 -

ضرب الزوجة : هل من سبيل لإعادة النظر؟  -  ق 3



تذكير بالآية في سياقها من السورة :
وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  - النساء - الآية - 32
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا  - النساء - الآية - 33
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا  - النساء - الآية - 34
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا  - النساء - الآية - 35  .

مع افتراض الفراغ عن معنى القوامة المرتكز إلى التفاضل والإنفاق وأنَّ المراد منها هنا قوامة الزوج كمدير لمؤسسة الأسرة لا مطلق الرجال على النساء كما ذهب إليه العلاَّمة الطباطبائي في تفسيره وجماعة من المفسرين والفقهاء , ينبغي ملاحظة أنَّ المقابلة بين الصالحات والناشزات جاءت فرعا على حكم القوامة فجعلت النساء أمامه إما الصالحات (قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ) أوالناشزات فعلا لا احتمالا على ما سترى.
البحث بترتب الأحكام الثلاثة (الوعظ والهجر والضرب) على خوف النشوز يقتضي البحث في معاني الخوف و النشوز وفي بيان الأحكام وما يتعلق بها من تقييد ومنع من التجاوز عند حصول الطاعة واعتبار ذلك بغيا عليها .
ومع ذلك كله نحتاج إلى البحث عن بابها (الأحكام الثلاثة) في الفقه وتحت أي عنوان نجعلها لما لذلك من دخالة في بيانها وحدودها , فلم أر من أفردها تحت عنوان التأديب مستقلا غير البخاري في صحيحه بقوله : " باب من أدَّب أهله أو غيره ‏دون السلطان " وذكر فيه ثلاثة أحاديث ليس فيها ضرب الزوجة , إثنان منها في ضرب أبي بكر لابنته السيدة عائشة في بيت النبي وأمامه وواحد في دفع المار أمام المصلي .‏. أما الفقهاء فقد جعلوا تأديب الزوجة والأطفال في كتاب الزواج..

وسترى أن للإختلاف في معنى الخوف بين مظنة الوقوع للنشوز وبين العلم بوقوعه أثره في الالتزام بالتدرج والترتيب في العلاج بين الأحكام الثلاثة أو جواز الإنتقال مباشرة إلى الضرب .
نعم اتفق المفسرون والفقهاء في مسألة الوعظ وحدها , أما الباحث عن مسألة الهجر في أقوال المفسرين والفقهاء فسيرى اختلافا كبيرا يدل عليه ما قاله الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف  ج 2 ص 317 : " ومن الطريف ان الطبري الذي وصفوه بشيخ المفسرين قال في تفسير قوله تعالى : ( واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ) . انه أمر من اللَّه للزوج إذا عصته زوجته ان يربطها بالحبل - كما يربط البعير - في البيت الذي يضاجعها فيه . والذي حمله على هذا التفسير ان العرب تسمي الحبل الذي يربطون به البعير هجارا ، فإذا كان كذلك يكون معنى اهجروهن اربطوهن بالهجار . . وأبلغ رد لهذا التفسير قول الزمخشري : « وهذا من تفسير الثقلاء » .".
 كما سترى أن مفهوم الضرب مختلف ومتعدد بعدما بيناه من اقتصار صحيح الحديث النبوي على تفسير الآية بما ورد في خطبة الوداع , وأنَّ للضرب معان متعددة لغة واستعمالا قرآنيا.

ليست هناك تعليقات:

ألبوم الصور