بيان تجمع العلماء المسلمين في لبنان عن ظاهرة نبش القبور
((الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا))
- الأحزاب - الآية - 39
- عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
أنه قال : « إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ
فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ » الكافي ج 1 ص 54 باب البدع والرأي
والمقاييس. ح 2.
- عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
: «إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فمن كان عنده علم فلينشره ، فإن كاتم
العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد » الجامع الصغير : 1 / 115 / 751 ، كنز العمال
: 1 / 178 / 903 وكلاهما عن ابن عساكر عن معاذ.
انتشرت منذ مدة ظاهرة هدم مقامات الأولياء وأضرحتهم ونبش
قبورهم وإخراج جثثهم أو رفاتهم والتمثيل بها تكسيرا لعظام أو إحراقها, وتتم الدعوة
إلى القيام بذلك مطلقا أو بتحديد أضرحة معينة بحجة تحولها مزارات يشرك أصحابها في العبادة
لله, إننا في تجمع العلماء المسلمين معنيون ببيان الحكم الشرعي في المسألة وبيان ذلك
من جهات:
أولا: التأكيد على أن الأحكام الشرعية إفتاء وقضاء وتنفيذا
هي من اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وليست للأفراد مهما بلغوا من العلم فضلا
عن عوام الناس.
ثانيا : إن الأبنية المذكورة من تراث الأمة وأكثرها يقع تحت
عنوان الوقف أو الآثار والتصرف فيه واقع تحت العنوان الأول.
ثالثا : إن إجماع علماء الأمة قائم على حرمة نبش قبور المسلمين
إلا في موارد حددها فقهاء الإسلام وقيدوها بشروط لاحقة للنبش.
والتحريم يتجه إلى متعلقين:
الأول حرمة الميت والثاني حرمة التصرف في القبر.
في الأول اتفق العلماء على ان حرمة
الميت كحرمة الحي في شؤونه كلها فما حرم في حقه حيا كان كذلك في حقه ميتا ومن ذلك إيذاؤه
معنويا أو جسديا إلا بالحق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: "حرمة المسلم ميتا
كحرمته وهو حي سواء" وسائل الشيعة من حديث رسول الله: باب ( 51 ) من أبواب الدفن
حديث1. و أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « كسر عظم الميت ككسره حيا »، وهذا يدل على حرمة
الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.
فضلا عن دخوله تحت عنوان المُثلة المحرمة
والمنهي عنها فقد أخرج الطبراني في "المعجم الكبير" من طريق إسماعيل بن راشد
قال : " كان من حديث ابن ملجم - لعنه الله - وأصحابه ( قلت: فسَاقَ القصة، وفيها:)
فقال علي للحسن رضي الله عنهما : إن بقيت رأيت فيه رأيي، وإن هلكت من ضربتي هذه، فاضربه
ضربة، ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة، ولو بالكلب
العقور.
أما في الثاني فقد اتفق علماء الإسلام على القول إن قبر المسلم
وقف عليه أو في حكم الوقف كالحبس يختص به فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلا لوليه وكذلك
مقبرة المسلمين الواقع فيها فإنها تحت حكمين إما الوقف أو التسبيل والحكم فيها كحكم
القبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق