الاثنين، فبراير 10، 2014

هل تعلمون أن الدولة اللبنانية ما زالت رسميا إمارة ولم تعترف بعد بالجمهورية اللبنانية ؟



هل تعلمون أن الدولة اللبنانية ما زالت رسميا إمارة ولم تعترف بعد بالجمهورية اللبنانية ؟
وإن لم تصدقوا فانظروا إلى تقسيم الطوابع اللبنانية فهي: تمغة[1] وبريدية ومالية وأميرية (وطابع سير وطابع المختار , و..) فيما يسمي المواطن اللبناني هذه كلها "ورق بول[2]" !!!!...
- الطوابع البريدية مفروضة على الطرود والرسائل الشخصية داخل وخارج لبنان وتحتسب بالوزن والبلد المرسلة إليه وبحسب النقل عادي أو جوي .
- الطوابع المالية مفروضة على‏ الصكوك والكتابات التي تصلح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل ‏المداعاة أو الدفاع. ‏
- الطوابع الأميرية مفروضة على كل طلب تتقدم به إلى جهة رسمية للحصول على إفادة ويستعمل كذلك على الفواتير.
فما معنى إبقاء التسمية أميرية[3] غير أننا ما زلنا في إمارة ؟
وما دام المشترع اللبناني[4] مصراً على استعمالها واستعمال  مصطلح  "أوراق التمغة" استمدادا من التركي الذي أخذها من المغولي وما دام المواطن اللبناني مصراً أنها "ورق بول" استمدادا من الفرنسي لن تكون جمهورية لبنانية... والمهم أنه  "ما يطلع براس حدا يحولها مَلَكِيَّة".
معذرة أيها اللبنانيون الحديث كان عن الدولة وليس عن الوطن .
أما المواطن فحاله كحكاية الأب نايف اسطفان عن الحاج نقولا انه طلب من احد المواطنيين خمس ليرات لتخليص معاملته العقارية ولما اتمها اعلمه بوجوب دفع خمس عشرة ليرة فاستاء الرجل واخذ بمجادلته ومناقشته فأجابه الحاج نقولا لقد دفعت خمس ليرات ثمن ورق بول وخمس ليرات ثمن طوابع وخمس ليرات ثمن اوراق تمغة فانطلت اللعبة على صاحبنا ودفع له ما طلب منه شاكراً ممتناً.
ع.خ ,‏الأحد‏، 09‏ شباط‏، 2014






[1] التمغه فى الأصل كلمه مغوليه " تمغ " و معناها " ختم " ، و دخلت اللغة التركىة بصيغة " تمغه "و يقال "دمغة" ...
[2] وفقا لتسمية المشترع الفرنسي التي ما زالت قائمة رسميا راجع : نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية القرار رقم 2385 الصادر في 17/1/1924- المادة 78 - معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926: ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة.يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متتالية من خمس عشرة سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه.يرسل صاحب الماركة او وكيله طلبا خطيا عليه ورق بول الى مدير المكتب ويجب ان يذكر في الطلب الشروح الاتية والا يكون الطلب باطلا.
المادة 79 - معدلة وفقا للمرسوم 245 تاريخ 23/2/1983- يرسل صاحب الماركة او وكيله طلبا خطيا عليه ورق بول الى مدير المكتب ويجب ان يذكر في الطلب الشروح الاتية والا يكون الطلب باطلا...
[3] وتوجد "أراض أميرية" غير ما تملكه الدولة اللبنانية أو ما تملكه البلديات ...
[4] نصت المادة 450 من قانون العقوبات على أنه من قلّد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روّجها على علمه بأمرها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
كما عاقبت المادة 450 من قانون العقوبات بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من 50 ألفاً الى 200 ألف ليرة، كل من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلّدة أو المزوّرة أو طابعاً سبق استعماله.

ليست هناك تعليقات:

ألبوم الصور