الشيخ علي خازم : شكرا دولة الرئيس نجيب ميقاتي
تشكل خطوة الرئيس ميقاتي بإصداره تعميما باعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية بداية طيبة في عدة إتجاهات :
أولا : الإستفادة من نفس البطاقة التي كلفت الخزينة تهيئة وتعبئة وإصدارا , والمواطن مباشرة ومداورة خصوصا من جاءت هويته بأغلاط, مبالغ طائلة.
ثانيا : رغم أنه لم يتم الإشارة إليها تصريحا أو تلميحا إلا أنها خطوة تؤدي إلى الحجب النسبي لطائفة ومذهب المواطن عن الطرف الذي ينظر في الهوية خاصة وأن أكثر العائلات اللبنانية على تعدد طوائفها ومذاهبها تتشارك في المسمى.
ثالثا : إن القرار المذكور بإعتماد البطاقة الصادرة قبل عشر سنوات على بساطته يلغي حركة روتينية لا معنى لها كانت تكلف وقتا ومالا يعد من جهة تخلفا ومن جهة إسرافا ومن جهة ضريبة مباشرة لامبرر لها في دولة تعد نفسها عصرية.
رابعا إنها " دعسة ثابتة " إذ تستند إلى التشريع القائم وليست " دعسة ناقصة " كما في التشريع البارودي"شطب القيد الطائفي" الذي أورث من بادروا إليه مشاكل متعددة لأنه قفز في فراغ تشريعي لم يتمكن من - وقد لايمكن - تسويته.
الخطوة التالية المطلوبة هي أن يسري هذا القرار باتجاه المؤسسات الخاصة والديبلوماسية الأجنبية بحيث تشرِّع الحكومة اللبنانية قانونا يلزم هذه المؤسسات بإحترام بطاقة الهوية اللبنانية حيث يقتضى فيكون للبناني الحق بعدم تقديم إخراج قيده أمامها والإكتفاء بتقديم بطاقة هويته.
بهذا نكون قد تقدمنا خطوة عملية بإتجاه تخفيف النظر إلى اللبنانيين كرعايا طوائف ومذاهب وأعدنا النظر إليهم كمواطنين,على أن "المواطنة" تحتاج إلى إستكمال لكن وفي إنتظار تحريك الهيئة العليا لإلغاء الطائفية تبقى " إضاءة شمعة أفضل من لعن الظلام".
النص كما أورده موقع النشرة الخميس 21 تموز 2011
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما رقمه 10/2011 إلى كل الادارت العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق باعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية جاء فيه:" عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 21/2010 تاريخ 27/7/2010 بشان اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية، ولما كانت بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ما زالت تشترط في بعض المعاملات الادارية معرفة ما اذا كان صاحب العلاقة لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات فتطلب ابراز بيان قيد افرادي في المعاملة، وتسهيلا للمواطن في تعامله اليومي مع الادارة نظرا لما يعانيه من تعقيدات وروتين اداري، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الرقم 14 تاريخ 21/7/2010 الذي قرر مايلي :
1- اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها الى اكثر من 10 سنوات في المعاملات الادارية كافة، أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واعتمادها ايضا في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة ادارية إبراز بيان قيد افرادي او اثبات انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات.
2- اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الادارية امام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني إبراز بيان قيد افرادي او اثبات انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات .
3- اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لاكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح لمباريات وامتحانات الدخول الى الوظيفة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق