الأحد، أبريل 13، 2014

متابعة لمسألة الضرب بين المنع والتشريع - 4 - ضرب الزوجة - ق 2


متابعة لمسألة الضرب بين المنع والتشريع - 4 -
ضرب الزوجة - ق 2
بداية لا بد من لفت نظر القراء الكرام أن ما استغربناه من تطرف البعض لا يجيز لنا إلا أن نستغرب التطرف المقابل الذي يبلغ في التطهر والتنزه حد إنكار الواقع , وهما وجهان لعملة واحدة فالإنكار هنا مناف للأمانة العلمية واستخفاف بعقول القراء والمشاهدين مهما نمقنا من جمل إنشائية لبيان محاسن الإسلام وإلغاء لأقوال تنتسب إليه بشكل أو بآخر . والإنصاف يقتضي عرض الرأي والإستدلال له وعليه وسأعود إلى هذا الموضوع عند الكلام على معاني كلمة الضرب في اللغة وفي القرآن الكريم.
الحكم بجواز لا بوجوب ضرب الزوجة مقرونا بالنشوز لا مطلقا أنشأته آية قرآنية صريحة غير منسوخة والروايات في سبب نزولها مختلفة في أطرافها ومتحدة في موضوعها وهو أن امرأة جاءت تشكو لطم زوجها لها فأمر النبي أن تقتص منه ونزلت الآية مخالفة لحكمه وعلى تقدير صحة الروايات فإن الآية منعت اقتصاص الزوجة من زوجها حتى لو كان ضربه لها ظلما وحددت مورد جواز ضربه لها لا أكثر , وهو كما ترى !.
وما وجدت من تفسير للآية منسوب للنبي (ص) إلا :
1 - ما أخرجه الطبري عن عكرمة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "اضربوهن إِذا عصينكم فِي الْمَعْرُوف ضربا غير مبرح" وعكرمة مولى ابن عباس ويروي عن النبي بواسطته وهو متهم.
2 - ما جاء في خطبة الوداع لنصه صلى الله عليه وآله على آخر الآية " أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا فَإِنَّمَا هن عوان عنْدكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئا غير ذَلِك إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة فَإِن فعلن فاهجروهن فِي الْمضَاجِع واضربوهن ضربا غير مبرح {فَإِن أطعنكم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا}.
أما ما ورد
مرفوعا من أحاديث  في الضرب (غير ناظر إلى الآية) فمتعارض وأصح منه ما ورد في النهي عن الضرب للنساء وتقبيحه وتقبيح فاعله .
وما ورد في شرح معنى الضرب وأدواته وكيفيته فهو مقطوع أو موقوف عن الصحابة والتابعين وكذلك عن أئمتنا فمثلا إن ما ورد في شرح معنى الضرب في الآية وأنه بالسواك عندنا منسوب للإمام الباقر عليه السلام (57 هـ / 979م - 114 هـ / 732م) ومن بعده . بينما نجد في كتاب الكافي بإسناده عن أبي مريم عنه نفسه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها؟. ".
وكل تفصيل أتى به المفسرون والفقهاء في المسألة يستند إلى ما تقدم .
وللبحث صلة تتبع
ع.خ, السبت، 12 نيسان، 2014
صورة: ‏متابعة لمسألة الضرب بين المنع والتشريع - 4 -
ضرب الزوجة -  ق 2 
بداية لا بد من لفت نظر القراء الكرام أن ما استغربناه من تطرف البعض لا يجيز لنا إلا أن نستغرب التطرف المقابل الذي يبلغ في التطهر والتنزه حد إنكار الواقع , وهما وجهان لعملة واحدة فالإنكار هنا مناف للأمانة العلمية واستخفاف بعقول القراء والمشاهدين مهما نمقنا من جمل إنشائية لبيان محاسن الإسلام وإلغاء لأقوال تنتسب إليه بشكل أو بآخر . والإنصاف يقتضي عرض الرأي والإستدلال له وعليه وسأعود إلى هذا الموضوع عند الكلام على معاني كلمة الضرب في اللغة وفي القرآن الكريم.
الحكم بجواز لا بوجوب ضرب الزوجة مقرونا بالنشوز لا مطلقا أنشأته آية قرآنية صريحة غير منسوخة والروايات في سبب نزولها مختلفة في أطرافها ومتحدة في موضوعها وهو أن امرأة جاءت تشكو لطم زوجها لها فأمر النبي أن تقتص منه ونزلت الآية مخالفة لحكمه وعلى تقدير صحة الروايات فإن الآية منعت اقتصاص الزوجة من زوجها حتى لو كان ضربه لها ظلما وحددت مورد جواز ضربه لها لا أكثر , وهو كما ترى !.
 وما وجدت من تفسير للآية منسوب للنبي (ص) إلا :
1 -  ما أخرجه الطبري عن عكرمة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "اضربوهن إِذا عصينكم فِي الْمَعْرُوف ضربا غير مبرح" وعكرمة مولى ابن عباس ويروي عن النبي بواسطته وهو متهم.
2 - ما جاء في خطبة الوداع لنصه صلى الله عليه وآله على آخر الآية " أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا فَإِنَّمَا هن عوان عنْدكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئا غير ذَلِك إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة فَإِن فعلن فاهجروهن فِي الْمضَاجِع واضربوهن ضربا غير مبرح {فَإِن أطعنكم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا}.
أما ما ورد من أحاديث مرفوعا في الضرب (غير ناظر إلى الآية) فمتعارض وأصح منه ما ورد في النهي عن الضرب للنساء وتقبيحه وتقبيح فاعله .
وما ورد في شرح معنى الضرب وأدواته وكيفيته فهو مقطوع أو موقوف عن الصحابة والتابعين وكذلك عن أئمتنا فمثلا إن ما ورد في شرح معنى الضرب في الآية وأنه بالسواك عندنا منسوب للإمام الباقر عليه السلام (57 هـ / 979م - 114 هـ / 732م) ومن بعده . بينما نجد في كتاب الكافي بإسناده عن أبي مريم عنه نفسه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها؟. ".
وكل تفصيل أتى به المفسرون والفقهاء في المسألة يستند إلى ما تقدم .
وللبحث صلة تتبع
ع.خ, السبت، 12 نيسان، 2014‏

ليست هناك تعليقات:

ألبوم الصور